responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 186

عتق لم يكن جيدا و لم يذكر جيدا و رديئا.

و أما المختلط فمثل المعجونات فلا يجوز السلف فيها، و يجوز السلف في اللبان و المصطكى و الغراء العربي و صمغ الشجر كله فإن كان منه في شجرة واحدة كاللبان وصفه بالبياض و أنه غير ذكر فإن منه شيئا [مثنى] يعرفه أهل الخبرة يقولون: إنه ذكرا إذا مضغ فسد، و ما كان منه في شجر شتى مثل الغراء وصف شجره و ما يتميز به و لا يوزن فيه شيء من الشجر و لا يوزن الصمغة إلا محضة.

و أما طين الأرمني

الذي بيع [1] في الأدوية و طين الجيرة المختوم يجوز السلم فيه إذا كان خالصا من الغش و يشهد بصحته نفسان من المسلمين و يوصف لونه و جنسه و جيدة أو رديئة أو مقداره وزنا، و أمتعة الصيادلة فما لم يكن معرفته عامة عند عدول المسلمين أقل ذلك عدلان من المسلمين يشهدان على تمييزه لم يجز السلف فيه و إن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين لم يجز السلف فيه إجماعا، و إنما يجوز فيما يشهد به نفسان من المسلمين فصاعدا.

و لا يجوز بيع الترياق

لأنه يعمل من لحوم الأفاعي و هي إذا قتلت كانت نجسة إجماعا و السلف فيه لا يصح.

و أما السم

فإن كان معمولا من الحيات فهو أيضا نجس لا يجوز بيعه و لا السلف فيه، و إن كان من النبات نظر فيه فإن كان قليله و كثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه إجماعا و إن كان قليلة نافعا و كثيره قاتلا مثل السقمونيا و ما أشبهها فإنه يجوز بيع يسيره و السلم فيه، و يجوز ذلك في الكثير أيضا، و يجوز بيع الداري فإنه ينتفع به في غير النبيذ من الأدوية.

و يجوز السلم في الدقيق

لأنه يضبط بالوصف و إن سلف في طعام على أنه يطبخه لم يجز.

الإقالة: فسخ

سواء كان قبل القبض أو بعده في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما


[1] في بعض النسخ [يقع].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست