responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 169

كتاب السلم

[تعريف السلم]

السلم هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، و يسمى هذا العقد سلما و سلفا و يقال: سلف و أسلف و أسلم، و يصح أن يقال: سلم لكن الفقهاء لم يستعملوه، و هو عقد جائز لقوله تعالى «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» [1] و السلم دين إلى أجل مسمى و يجوز للمسلم أن يأخذ الرهن من المسلم إليه لقوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [2] و يجوز أخذ الضمين به، و يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل.

إذا أسلم إنسان في الرطب إلى أجل فجاء الأجل فلم يتمكن من مطالبته به لغيبته أو غيبة المسلم إليه أو هرب منه أو تواري من السلطان و ما أشبه ذلك ثم قدر عليه و قد انقطع الرطب فقد كان المسلف بالخيار إن شاء فسخه و إن شاء أخره إلى قابل، و في الناس من قال: ينفسخ العقد هذا إذا نفذ جميع الرطب فإن قبض بعضه ثم انقطع فلم يقدر على الباقي كان الخيار فيما يبقى ثابتا للمشترى بين الفسخ و بين الصبر إلى قابل، و إن أراد فسخ الجميع و رد ما قبض له كان له ذلك و يسترجع الثمن و متى أجازه احتسب ما أخذه بحصته من الثمن.

[فصل في أحكام السلم]

و السلم لا يكون إلا مؤجلا

و لا يصح أن يكون حالا و إن كان الشيء موجودا في الحال فإنه لا يكون ذلك سلما، و لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه معلوما و رأس المال و هو الثمن يكون معلوما إلا بأن يوصف وصفا ينضبط به و يعلم به لأنه ليس بمعين فيمكن مشاهدته، و رأس المال ينظر فإن كان غير معين في الحال التي يقع فيها العقد وجب أن يصفاه كما يوصف المسلم فيه حتى يكون [3] معلوما إلا أن يكون من


[1] البقرة 282.

[2] البقرة 283.

[3] في بعض النسخ [يصير].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست