نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 165
لا توجب القطع لم يقبل إقراره في حق السيد و يقبل في حق نفسه و يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق إجماعا.
و المال لا فرق بين أن يكون باقيا أو تالفا فإنه لا يقبل إقراره في حق مولاه فإن كان باقيا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في يد المولى أو في يد العبد فإن كان في يد المولى لم يقبل إقراره عليه إجماعا و إن كان في يد العبد فلا يقبل أيضا إقراره به لأن ما في يده الظاهر أنه لمولاه و أما إقراره على نفسه فجميع ذلك يصح يتبع به إذا أعتق إجماعا.
فصل: في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح
الأشياء على ضربين: حيوان و غير حيوان. فالحيوان على ضربين آدمي و بهيمة، و الآدمي على ضربين: حر و مملوك. فالحر لا يجوز بيعه و لا أكل ثمنه بلا خلاف، و المملوك على ضربين: موقوف و غير موقوف. فالموقوف لا يجوز بيعه، و ما ليس بموقوف فعلى ضربين:
ضرب لا يثبت له سبب العتق، و ضرب يثبت له سبب العتق فما لم يثبت له سبب العتق فبيعه جائز.
و ما يثبت له سبب العتق فعلى ضربين: ضرب لم يستقر و ضرب قد استقر فمن لم يستقر له فإنه يجوز بيعه مثل المدبر فإنه يبطل بالرجوع فيه.
و من استقر عتقه فمثل أم الولد و ولدها من غير سيدها عند من منع من جواز بيعها بحال، و على مذهبنا المكاتب الذي لا يجوز بيعه، و هو إذا كان مكاتبا على مال مشروط عليه فإنه لا يمكن رده في الرق إلا بالعجز و لا يمكن رده بشيء من جهة سيده من الرجوع أو الموت.
و ما ليس بآدمى من البهيمة فعلى ضربين: نجس و طاهر. فالنجس على ضربين: أحدهما نجس بالمجاورة، و الثاني نجس العين. فإن كان نجسا بالمجاورة نظر فيه فإن كان ما جاوره من النجاسة يمنع من النظر إليه لم يجز بيعه، و إن كان لا يمنع النظر إليه جاز بيعه.
و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفارة و الخمر و الدم و ما توالد
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 165