responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 162

على كسره لأنه قسمة إضرار.

و إن امتنع المقرض من قبضه مشاعا كان له و إن اتفقا على أن يكون النصف قضاء و نصفه قرضا أو ثمنا لمبيع أو سلما في طعام في ذمته كان جائزا و يكون له التصرف في جميع الدينار.

إذا كان لرجل على غيره مال حالا فأجله فيه لم يصر مؤجلا و يستحب أن يفي به و يؤخر المطالبة إلى محله، و إن لم يفعل و طالب به في الحال كان له سواء كان الدين ثمنا أو اجرة أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جناية، و كذلك إذا اتفقا على الزيادة في الثمن لم يصح و لم يثبت، و إن حط من الثمن شيئا أو حط جميعه صح و كان إبراء مما له عليه و لا يلحق بالعقد و إنما هو إبراء في الوقت الذي أبرأه منه.

فصل في تصرف الولي في مال اليتيم

من ولى مال اليتيم جاز له أن يتجر فيه للصبي نظرا له سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينا لحاكم، و يستحب له أن يشترى بماله العقار لأنه يحصل فيه الفضل و يبقى الأصل و لا يشتريه إلا من ثقة أمين يؤمن جحوده أو حيلته في إفساد البيع بأن يكون قد أقر لغيره قبل البيع و ما أشبه ذلك، و يكون في موضع لا يخاف هلاكه بأن لا يكون بقرب الماء فيخاف غرقه أو في معترك بين طائفتين من أهل بلد فيخاف عليه الحريق و الهدم.

و يستحب له بناء العقار له لأن في ذلك مصلحة و ينبغي أن يبنيه بطين و آجر ليكون له مرجوع إذا استهدم إذا أمكن و إن كان له عقار لم يجز لوليه أن يبيعه إلا عند الحاجة بالصغير إلى ثمنه لنفقته و كسوته و لا يكون له وجه غيره من غلة و اجرة عقار فيباع بقدر الحاجة أو يكون في بيعه غبطة و هو أن يكون له مع رجل شركة يبذل فيه أكثر من ثمنه ليخلص الجميع لنفسه أو يكون له رفقة في ملك غيره فيبذل فيها أكثر من ثمنها ليستوي ملكه فيبيع حينئذ و يشترى موضعا آخر أو يكون في معترك بين طائفتين مختلفين يخاف عليه الهدم و الحريق.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست