responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 161

فصل: في حكم القرض

القرض فيه فضل كبير و ثواب جزيل فإن أقرض مطلقا و لم يشرط الزيادة في قضائه فقد فعل الخير، و إن شرط الزيادة كان حراما، و لا فرق بين أن يشرط زيادة في الصفقة أو في القدر فأما إذا لم يشرط و رد عليه خيرا منه أو أكثر منه كان جائزا مباحا و لا فرق بين أن يكون ذلك عادة أو لم يكن، و إذا شرط عليه أن يرد خيرا منه أو أكثر منه كان حراما، و إن كان من الجنس الذي لا يجوز فيه الربا مثل أن يقرضه ثوبا بثوبين فإنه حرام لعموم الأخبار، و قضاء القرض إن كان مما له مثل من المكيل و الموزون فإنه يقضيه مثله، و إن كان مما لا مثل له مثل الثياب و الحيوان و الخشب يجب عليه قيمته.

كل قرض يضبط بالصفة أو كيل أو كل مال يصح فيه السلم مثل المكيل و الموزون و المذروع من الثياب و الحيوان فإنه يجوز، و لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة مثل الجو [ا] هر.

يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا و إن شاء عددا لأن أحدا من المسلمين لم ينكره، و من أنكر من الفقهاء فقد خالف الإجماع. لا أعرف نصا لأصحابنا في جواز إقراض الجواري و لا في المنع منه و الأصل جوازه، و عموم الأخبار في جواز الإقراض يقتضي جوازه، و لا فرق بين أن يكون المستقرض أجنبيا أو ذا رحم لها يحرم عليه وطأها، و المستقرض يملك مال القرض بالقبض دون التصرف لأنه يستبيح به التصرف و يجوز له أن يرده علي المقرض، و يجوز للمقرض أن يرجع فيه كما أن له أن يرجع في الهبة.

فإذا استقرض جارية ينعتق عليه بالملك فإنه إذا قبضها عتقت عليه و ليس له ردها على المقرض و لا له المطالبة بها لأنا قد بينا أنه يملك بالقبض، و إذا ملك انعتقت عليه.

و إذا استقرض من غيره نصف دينار قراضة فأعطاه دينارا فقال: نصفه قضاء عمالك علي و نصفه وديعة عندك فإن رضى به جاز و يكون بينهما نصفين، و لكل واحد منهما أن يتصرف في نصفه مشاعا و إن اتفقا على كسره جاز و إن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست