responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 16

المسئلة الأولى سواء، و في الناس من قال: إنه يرد إلى ورثته لأنه مات على الأمان و الأول أقوى.

فإن عقد الأمان لنفسه و ماله و لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه دون ماله على ما قلناه. ثم إن ظفر به و وقع في الأسر فملكه لا يزول عن ماله لأنه لا دليل عليه فإن فودى به أو من عليه رد إليه المال، و إن قتل زال ملكه عن ماله إلى وارثه، و كان الحكم على ما قدمناه، و إن استرق زال ملكه لأن المملوك لا يملك شيئا و صار ماله فيئا فإن عتق بعد ذلك لم يرد إليه و كذلك إن مات ما لم يرد إلى ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا لأنه لم يترك شيئا.

إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض من حربي مالا و عاد إلينا فدخل صاحب المال بأمان كان عليه رده لأن الأمان يقتضي الكف عن أموالهم.

و إذا اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا بأمان على المقترض رده على المقرض لأنه لا دليل على براءة ذمته بذلك، و الأصل وجوب الرد، و كذلك لو تزوج امرأة و أمهرها مهرا و أسلما و ترافعا إلينا ألزمنا الزوج المهر إن كان مما يملك، و إلا فقيمته إن كان لا يملكه مسلم.

و إن تزوج حربي بحربية و دخل بها و مات ثم أسلم زوجها و دخل إلينا و جاءوا وراثها يطلبون المهر لم يلزمه دفع ذلك إليهم لأن الورثة أهل حرب و لا أمان لهم على هذا المهر، و إن كان لها ورثة مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر.

إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له: إن رجعت إلى دار الحرب و إلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية، و إن قال له: أخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة قبل قوله و لم يجز أخذ الجزية منه بل يرد إلى مأمنه لأن الأصل براءة ذمته، و إن قلنا: إنه يصير ذميا كان قويا لأنه خالف الإمام.

و إذا دخل المسلم أو الذمي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم ليشتري

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست