responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 158

و إن اكترى شبكة للصيد جاز لأنها منفعة مباحة.

و إذا عشش في دار إنسان أو أرضه طائر و فرخ فيها أو دخل ظبي في أرضه فانكسرت رجله أو خاض في الطين فبقي قائما كان صاحب الأرض أحق به فإن خالف أجنبي و تخطى فيها و أخذه كان أحق به لأنه ملكه بالأخذ، و هكذا إذا نزل الثلج من السماء فمكث في أرض إنسان كان صاحب الأرض أحق به فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ.

و إذا نصب شبكة فوقع فيها طائر كان للناصب و يملكه به فإن أخذه غيره وجب عليه رده عليه لأنه في حكم الأخذ له.

من باع ما لا يملك كان البيع باطلا.

و لا يجوز بيع اللبن في الضرع، و لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم.

المسك طاهر يجوز بيعه في فاره قبل أن يفتح [1] و يرى المسك و الأحوط أن يباع بعد فتحه.

و لا يجوز بيع حبل الحبلة و هو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة و هو أن ينتج الناقة التي لفلان بن فلان ثم ينتج نتاجها لأن الأجل مجهول، و روى أبو سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيعتين و عن لبستين. فالبيعتان:

الملامسة و المنابذة و اللبستان: الصماء و الاحتباء.

فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول:

بعتك هذا الثوب بكذا و كذا فإذا لمسته وجب البيع و لا خيار لك إذا نظرت إلى طوله و عرضه، و المنابذة أن يبيعه ثوبه منه بكذا و كذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع و لا خيار له إذا وقف على طوله و عرضه، و هذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا.

و أما اللبستان فالصماء هي التي تجلل عن جميع البدن و أما الاحتباء فهو أن يدير ثوبا على ظهره و ركبتيه و فرجه مكشوف، و نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن بيع الحصى و قيل في تفسيره: إنه بيع الأرض منتهى الحصا إذا رماها، قيل: بيع ثوب من الثياب التي يقع عليها


[1] في النسخ [يفتق].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست