نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 157
إذا ماتت دجاجة و في جوفها بيض قد اكتسى الجلد الصلب جاز أكله و هو طاهر و بيض ما لا يؤكل لحمه حرام.
و منى كل حيوان نجس سواء أكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فلا يجوز بيعه على حال.
بذر دود القز يجوز بيعه و لا دليل على حظره، و كذلك دودة، و كذلك بيع النخل إذا رآها و اجتمعت في بيتها و حبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير جاز بيعها.
السمك في الماء و الطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعا، و روى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
إذا باع طيرا في الهواء قبل اصطياده لم يجز لأنه بيع ما لا يملكه و لا يقدر على تسليمه، و إن كان اصطاده و ملكه ثم طار من يده لم يجز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه.
و أما الطيور الطيارة التي في البروج تأوي إليها ينظر فإن كان البروج مفتوحا لم يجز بيعها و إن كان مسدودا لا طريق لها إلى الطيران جاز بيعها سواء كان البروج واسعا أو ضيقا، و قد قيل: إن كان واسعا لا يجوز لأنه إذا كان واسعا يحتاج إلى كلفة في أخذه، و كذلك بيع السمك في الماء على هذا التفصيل.
يجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض و الماء فإن قبل السمك لم يجز و في الفقهاء من منع من ذلك على كل حال.
و إن استأجر أرضا ليزرعها فدخل إليها الماء و السمك فبقي السمك كان المستأجر أحق به لأن غيره لا يجوز له أن يتخطى في الأرض المستأجرة فإن تخطى [1] أجنبي و أخذه ملكه بالأخذ.
إذا طفرت سمكة فوقعت في سمارية [2] إنسان فأخذها الركاب كانت له دون صاحب السمارية.