responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 155

و إن قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا لأنه لا مانع منه.

إذا اشترى صبرة على أنها مائة كر فأصاب خمسين كرا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن و إن شاء فسخ البيع، و إن وجدها أكثر من مائة كر أخذ المائة بالثمن و ترك الزيادة، و يخالف الثوب و الساحة و الأرض على ما تقدم لأن الثمن ينقسم هاهنا علي أجزاء الطعام لتساوى قيمتها و ليس كذلك الخشب و الثوب و الأرض لأن أجزاؤها مختلفة القيمة فلا يمكن قسمة الثمن على الأجزاء لأنه لا يعلم أن الناقص من الذراع لو وجد كم كانت يكون قيمته فإذا كان كذلك خير البائع في الزيادة بجميع الثمن و خير المشتري في النقصان بجميع الثمن، و لأجل هذا قلنا: لو باع ذرعا من خشب أو من دار أو ثوب غير معين لم يجز و لو باع قفيزا من صبرة صح.

إذا اشترى من غيره عشرة أقفزة من صبرة فكالها على المشتري و قبضها ثم ادعى أنه كان تسعة فالقول قول الدافع البائع لأن المشتري قد قبض حقه و استوفاه في الظاهر و إنما يدعى الخطاء في الكيل فيحتاج إلى بينة.

إذا قبض البائع الثمن ثم ادعى أن فيما قبضه زيفا و أنكر المشتري ذلك فالقول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعى عليه أنه قبضه منه زيفا فيحتاج إلى بينة و الأصل أنه قبضه جيادا.

إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة و عليه دين فإنه لا خيار له لأن دين التجارة يكون في ذمة العبد و لا يتعلق برقبته و لا يباع فيه، و إنما يطالب به إذا أعتق و ملك مالا فإذا كان كذلك لم يكن على المشتري ضرر فيه فلم يثبت له الخيار.

فصل في بيع الغرر

عسب الفحل هو ضراب الفحل و ثمنه أجرته و قد يسمى الأجرة عسب الفحل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست