نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 151
إلى الثاني زادت و صارت القيمة ألفين ثم تلفت فهو كما لو لم يختلف و طلب القيمة لأن ما زاد في يد الثاني مضمون على الأول و إن كانت قيمته في يد الأول ألفين فنقصت و صارت ألفا ثم سلمه إلى الثاني فإنه يطالب الأول بالزيادة لأن الأول هو الذي ضمنها، و المشتري الثاني لم يضمنها، و أما البائع فإنه إن شاء طالب به الأول و إن شاء طالب به الثاني لأن كل واحد ضامن له.
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه كان البيع و الشرط صحيحين لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم. فإذا ثبت ذلك فالمشتري إن أعتق العبد فقد وفى بالشرط و إن لم يعتقه قيل فيه شيئان:
أحدهما: يجبر عليه لأن عتقه قد استحق بالشرط.
و الثاني: لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار، و الثاني أقوى.
و إذا مات العبد قبل أن يعتقه قيل فيه شيئان:
أحدهما: يكون البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه لأنه قد تعذر الوفاء بشرطه و هو الأقوى.
و الثاني: يرجع البائع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من نقصان الثمن لأنه إذا باعه بشرط العتق فلا بد من أن يكون قد نقص من ثمنه.
و إذا باع شيئا بثمن مؤجل و شرط أن يرهن عبدا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن فإن البائع ثبت له الخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه من غير رهن.
إذا باع دارا و استثنى سكناها لنفسه مدة معلومة جاز البيع.
و كذلك إذا باع دابة و استثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع.
إذا قال: بعتك هذه الدار و آجرتك دارا أخرى بألف كان صحيحا لأنه لا مانع منه، و إن قال. بعتك هذه الدار بألف و آجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا بالإجماع لأنهما عقدان و الأول عقد واحد، و فيه خلاف، و إذا قلنا: البيع صحيح في المسئلة
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 151