responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 15

إلى مأمنهم يصيرون حربا، و كذلك الحكم إذا أومئ مسلم إلى مشرك بما يوهمه أنه أمان فركن إلى ذلك و دخل دار الإسلام كان حكمه ما قلناه، و إن قال: لم أو منهم فالقول قوله فإن مات قبل أن يبين شيئا لم يكونوا آمنين غير أنهم ينبغي أن يردوا إلى مأمنهم، ثم يصيروا حربا بالمكان الشبهة.

فأما وقت الأمان فإنه قبل الأسر ما دام على الامتناع و إن حصل في مضيق أو في حصر و لحقهم المسلمون فإنه يصح الأمان لأنه بعد على الامتناع، و إن أقر مسلم بأنه أمن مشركا قبل منه، و أما بعد الأسر فلا يصح الأمان من آحاد المسلمين و الحكم فيه إلى الإمام على ما مضى فإن أقر مسلم أنه كان آمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه لأنه لا يملك عقد الأمان في هذه الحال فلا يملك الإقرار به فإن أقام بينة على ذلك قبلت، و كذلك إن اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم.

و إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و كتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحصل بذلك قتله لأن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بخبر المسلمين فلم يستحل النبي قتله و للإمام أن يعفو عنه، و له أن يعزره لأن النبي (صلى الله عليه و آله) عفى عن حاطب، و من أذم مشركا أو غير مشرك. ثم حصره و نقض ذمامه كان غادرا آثما.

إذا دخل الحربي دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه يعقد لنفسه و لماله على طريق التبع فإن خرج إلى دار الحرب نظر فإن خرج بإذن الإمام في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على الأمان مثل الذمي إذا خرج إلى دار الحرب لتجارة فإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه و لا ينتقض في ماله فما دام حيا فالأمان قائم لماله فإن مات انتقل ميراثه إلى ورثته من أهل الحرب إن لم يكن له وارث مسلم و ينتقض الأمان في المال لأنه مال الكافر لا أمان بيننا و بينه في نفسه و لا ماله كسائر أهل الحرب و يصير فيئا للإمام خاصة لأنه لم يؤخذ بالسيف فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.

و إن عقد أمانا [1] لنفسه فمات عندنا و له مال و له ورثة في دار الحرب كانت مثل


[1] في بعض النسخ [الأمان].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست