responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 147

لو تصادقا فيه أفضى إلى بطلان البيع مثل أن يدعى أحدهما ما يفسده و الآخر ينفيه فقال أحدهما: بعتك بخنزير أو شاة ميتة، و قال الآخر: بل بذهب أو فضة فالقول قول من ينفى ما يفسد البيع لأن العقد إذا وقع فالظاهر أنه علي الصحة حتى يعلم فساده.

و كذلك إن اختلفا فقال البائع: تفرقنا عن فسخ، و قال المشتري: عن تراض فالقول قول من يدعى الإبرام، و الفسخ يحتاج إلى دليل لأن العقد متفق على حصوله.

و متى قال البائع: بعتك هذا العبد بألف فأنكر المشتري و قال: بل بعتني هذه الجارية بألف فهاهنا دعويان في عينين: إحداهما دعوى البائع أنه باعه العبد فعليه البينة أو على المنكر اليمين، و الأخرى دعوى المشتري أن البائع باعه الجارية فعليه البينة أو على البائع اليمين.

فإذا حلفا لم يخل العبد من أحد أمرين: إما أن يكون في يد المشتري أو في يد البائع فإن كان في يد المشتري لم يكن للبائع أخذه منه لأنه لا يدعيه، و إن كان في يد البائع لم يجب على المشتري قبوله و لا قبضه من يد البائع لأنه أنكر شراءه و حلف عليه هذا إذا لم يكن بينة فإن كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالمشتري يدعى أنه اشترى الجارية بألف و أقام البينة بذلك بقبض الجارية من البائع فلا كلام، و البائع يدعى أنه باعه العبد بألف و أقام البينة بذلك فإن كانت الجارية في يد المشتري أقرت به في يده لأنه قد ثبت بالبينة أنها ملكه، و إن كانت في يد البائع لا يجبر المشتري على ذلك لأن البائع لو لم تكن له بينة و حلف المشتري ما اشتراها لم يجبر المشتري على قبضها، و على البائع أن يسلمها إلى الحاكم فمتى اعترف المشتري بها قبضها و يحتاط الحاكم في بابها فإن رأى بيعها و حفظ ثمنها أصلح فعل، و إن رأى أن ينفق عليها من كسبها فعل.

إذا اتفقا في الثمن و كان مبيعا

بثمن في الذمة و قال كل واحد منهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست