responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 145

لا ينفذ و صح فيما ينفذ سواء كان أحدهما مالا و الآخر غير مال و لا في حكم المال مثل أن باع خلا و خمرا أو حرا و عبدا أو شاة و خنزيرا أو كان أحدهما ماله و الآخر مال الغير أو باع عبده و عبدا موقوفا أو أم ولده مع بقاء ولدها الباب واحد، و معنى تفريق الصفقة أنه إذا بطل في أحدهما لم يبطل في الآخر، و قولهم: لا يفرق أي إذا بطل في أحدهما بطل في الآخر، و إذا قلنا على ما قلنا بتفريق الصفقة يقسط الثمن على أجزائهما ككرين من طعام و صاعين من دهن أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعا مثل أن باعه دارا نصفها له و نصفها لغيره و لا فصل بين أن يكون مما يدخله العوض أو لا يدخله.

و إذا وهب عبدين و كان أحدهما له أو تزوج امرأتين فبان إحداهما أخته

ففي كل هذا يبطل فيما يبطل و لا يبطل في الآخر، و المشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يرده فإن اختار الرد فالكلام، و إن اختار الإمساك فبكم يمسك بكل الثمن أو بحصته فالأحوط أن نقول: يأخذه بحصته من الثمن أو يرد لأن الثمن يتقسط عليهما و متى اختار أن يمسك بكل الثمن فلا خيار للبائع و إن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن فالأولى أن نقول لا خيار له أيضا، و إن قلنا: له الخيار كان قويا.

و إذا قلنا: إنه يمسك بما يتقسط عليه من الثمن فما يتقسط على القيمة [1] كالعبدين و الثوبين قسط عليهما و ما يتقسط على الأجزاء كالحبوب و الأدهان فإنه يمسكه بحصته.

و إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل

و فيما عداه صحيح و يمسكه المشتري بحصته من الثمن أو يرد و الثمن يتقسط على الأجزاء هذا إذا باع معلومين فأما إذا باع مجهولا و معلوما بطل البيع فيهما لأنه لا يمكن التوصل إلى الحصة لجهالة الآخر فلا يمكن التوصل إلى ما سقط في مقابلته فلهذا بطل. هذا كله إذا كان البطلان مقارنا للعقد فأما إذا بطل في أحدهما بعد العقد و قبل القبض مثل أن باع عبدين فمات أحدهما بعد العقد و قبل القبض بطل في الميت و لا يبطل في الحي، و ليس هاهنا جهالة الثمن لأن الثمن كان معلوما فيمكن تقسيطه على العبدين، و إذا ثبت أنه يبطل في


[1] في بعض النسخ [من القيمة].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست