responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 144

له أيضا أن يقول: إنه اشتراه بتسعين لأنه اشتراه بمائة فإخباره بتسعين كذب.

و الوجه أن يقول: رأس مالي فيه تسعون أو هو على تسعين أو قام على بتسعين.

فإن اشترى عبدا فجنى جناية تعلق أرشها برقبته ففداه سيده و أراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملكه فإن جني على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لا يلزمه حط الأرش من ثمنه إلا أن يكون الجناية نقصت من ثمنه فيلزمه أن يخبر بحاله.

فإن اشترى عبدا بمائة فحط البائع عشرة من الثمن فأراد بيعه مرابحة فإن كان الحط قبل لزوم العقد مثل أن يكون في مدة الخيار فالحط يلحق العقد فيلزمه أن يحط عنه، و إن كان الحط بعد لزوم العقد كان هبة مجددة للمشترى و الثمن ما عقد عليه.

فإن اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة فقد ربح بخمسة فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني و هو عشرة و لم يجب عليه أن يخبر بدونه.

إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا و نسيئة بزيادة و نقصان كيف شاء بلا خلاف فيه، و إن قبض المشتري العبد و لم يقبض البائع الثمن فإن له أن يشتريه منه أيضا بأي ثمن شاء نقدا و نسيئة على كراهية فيه و فيها خلاف.

إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة لم يجز أن يبيع أحدهما مرابحة بتقويمه إلا أن يبين ذلك.

فصل: في تفريق الصفقة و اختلاف المتبايعين

إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه بيعه و الآخر لا ينفذ

فيه بطل فيما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست