responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 138

و لو باع ألفا بخمسمائة لم يصح

لأنه ربا، و الفرق بينهما أنه إذا باع العبد فإنما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصح ذلك و لم يصح بيع الألف بخمسمائة، و لو باعه مطلقا و لم يشرط المال زال ما ملكه عن العبد و عاد إلى سيده.

فأما إذا اشتري عبدا و له مال بشرط أن يكون للمبتاع فقبضه فأصاب به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعلم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص أو لم يحدث به فإن كان بعد أن حدث به نقص و عيب لم يكن له الرد و يرجع بالأرش، و الأرش أن يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه و عبد ذو مال به العيب الأول فيرجع بما بين القيمتين بالحصة من الثمن، و إن علم بالعيب و ما حدث به عنده عيب و لا نقص كان له رده و المال معه.

من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا و كان المشتري بالخيار بين الرضاء به و إمضاء العقد، و بين رده و فسخ العقد.

بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه و ليس بفاسد، و بيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا حرام و لا يبطل البيع لما روى عنه (عليه السلام) أنه لعن الخمر و بائعها [1] و كذلك الحكم فيمن يبيع شيئا يعصى الله به من قتل مؤمن أو قطع طريق، و ما أشبه ذلك من اشترى من إنسان ماله فإن كان ما هو حلال فالبيع حلال طلق، و إن كان ما هو حرام فالبيع باطل لأنه يشتري ما لا يملكه، و إن كان مختلطا لا تمييز له فالبيع صحيح و هو مكروه.

البراءة من العيوب صحيحة

و يصح معه العقد سواء كان العيب معلوما أو مجهولا باطنا كان أو ظاهرا بحيوان كان أو بغيره فأما إذا لم يبرء من العيب ثم ظهر على عيب يوجب الرد كان له الرد في أي شيء كان و على هذا إذا اشترى ما تحته كامن مثل الجوز و اللوز و الفستق و ما أشبه ذلك من البيض و البطيخ بالبراءة من العيوب صح و إن اشترى مطلقا و خرج معيبا كان له رده أو المطالبة بالأرش.


[1] رواها في مستدرك الوسائل ج 2 ص 452 باب 47 عن دعائم الإسلام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست