responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 137

كانت عند البائع هذا إذا لم يعلم بجنايته ثم علم بعد الشراء فأما إذا علم قبل الشراء ثم اشتراه مع علمه بجنايته فليس له رده لأن ذلك رضا منه بالعيب.

و إذا اشتري عبدا و قد استحق قطع يده قصاصا أو سرقة و لم يعلم به المشتري فقطعت يده في يد المشتري فإنه يكون له الخيار إن شاء رده و فسخ البيع لأن القطع وجب في ملكه فإن رده رجع بجميع الثمن، و إن علم ذلك قبل الشراء لم يرجع بشيء لأنه رضي بالعيب.

العبد لا يملك شيئا سواء كان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا فإن ما بقي منه مملوكا لا يملك و ما تحرر منه ملك بحسابه.

و أم الولد حكمها مثل ذلك فإن ملكه سيده شيئا ملك التصرف فيه و لا يملك الرقبة فإذا ثبت ذلك فمتى التقط شيئا أو احتش أو وجد كنزا فالكل لسيده و إن أباح له أن يطأ بملك اليمين جاز و إن لم يبح له لم يجز و إن أوصى له بشيء كانت الوصية باطلة.

و إذا ملك أربعين شاة فحال عليه الحول كانت الزكاة على سيده.

و إذا باعه و له مال فإن شرط أن يكون المال للمشتري صح و إن لم يشرط كان للمولى، و روى أنه إن علم أن له مالا كان للمشتري و إن لم يعلم كان للسيد، و قال بعض أصحابنا: إنه يملك فاضل الضريبة و أروش الجنايات التي تصاب في بدنه و لا خلاف بينهم أنه لا يلزمه الزكاة و لا الإطعام في الكفارات، و متى باعه سيده و في يده مال و شرط أن يكون للمبتاع صح البيع.

إذا كان المال معلوما و انتفى عنه الربا فإن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح، و إن باعه بمائة و درهم صح.

و إن كان ماله دينا فباعه معه صح البيع لأن بيع الدين جائز عندنا.

و إذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صح البيع على قول من يقول: إنه يملك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست