responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 133

دون الصحيح بلا خلاف.

فأما إذا اشترى عبدين و شرط في أحدهما الخيار أكثر من [ال] ثلاث كان له الفسخ في الشرط الذي شرط فيه الخيار و لم يثبت له في الآخر.

إذا اشترى عبدين و وجد بهما عيبا إلا أنه مات أحدهما لم يكن له رد الباقي و كان له الأرش لأن رد الجميع لا يمكنه.

إذا اشترى من غيره إبريقا من فضة

وزنه مائة درهم بمائة درهم و وجد به عيبا و حدث في يده عيب آخر فإنه لا يجوز له رده لحدوث العيب فيه عنده، و لا يجوز له الرجوع بالأرش لأنه ينقص الثمن عن وزنه فيكون ربا، و لا يجوز إسقاط حكم العيب لأن ذلك لا يجوز.

فإذا ثبت ذلك فقد قيل: إنه يفسخ البيع و يغرم المشتري قيمة الإبريق من الذهب و لا يجوز رده على البائع لحدوث العيب عنده فيه و يكون بمنزلة التالف و قيل أيضا: يفسخ البيع و يرد الإبريق على البائع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المشتري و يكون ذلك بمنزلة المأخوذ على طريق السوم.

إذا حدث فيه النقص فإنه يجب رده مع أرش النقصان و إن كان الإبريق تالفا فسخ البيع و يرد قيمته ذهبا و تلفه لا يمنع من فسخ البيع.

إذا أراد المشتري أن يرد المبيع [1] بالعيب جاز له فسخ البيع في غيبة البائع و حضرته قبل القبض و بعده.

إذا اختلف البائع و المشتري في العيب

فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون العيب لا يجوز أن يكون حادثا في يد المشتري مثل أن يكون إصبعا زائدة أو قطع إصبع قد اندمل موضعه و قد اشتراه من يومه أو من أمسه، و لا يجوز أن تبرء الجراحة في مثله فيكون القول قول المشتري من غير يمين، و إن كانت الجراحة طرية و قد اشتراه من سنة و لا يجوز أن تكون الجراحة من سنة فالقول قول البائع من غير يمين.

و إن أمكن حدوثه عند البائع و عند المشتري و اختلفا فالقول قول البائع مع يمينه و على المشتري البينة لأن الأصل سلامته من العيب و الأصل لزوم العقد و


[1] في بعض النسخ [المعيب].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست