نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 132
العيب فإن رجع العبد إليه رده و إن هلك في الإباق رجع بأرش العيب و إن كان الإباق حادثا فإنه قد حدث به عيب عنده فلا يجوز له رده و له أن يرجع بأرش العيب في الحال.
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثم علم بعيبه رجع بأرش العيب عليه، و هكذا إذا اشترى طعاما فأكله ثم علم أنه كان به عيب رجع بالأرش، و كذلك إذا اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم أصاب به عيبا كان له الأرش.
و أما إذا باع بعضها ثم وجد بها عيبا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا واحدة أو عينين فإن كان عينا واحدة فإنه لا يجوز له رد النصف الذي باعه لأنه زال ملكه و لا رد النصف الذي في ملكه لأن فيه إفساد المبيع علي صاحبه بتبعيض الصفقة و الشركة، و لا يجوز أن يرجع بالأرش لأنه لم ييئس من رد الجميع و إن كان عينين لم يكن أيضا له الرجوع لأن في ذلك أيضا تبعيض الصفقة و ذلك لا يجوز.
إذا اشترى شيئا و قبضه ثم وجد به عيبا
كان عند البائع و حدث عنده عيب آخر لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبلها ناقصة فيكون له ردها و لا يكون له أن يرجع بأرش العيب عند الفقهاء و كذلك عندي، و قيل: إن له الأرش لأن أرش العيب كان ثابتا له و إنما سقط حكم الرد بحدوث العيب عنده فلما رضى البائع باسترجاعه لم يسقط حق الأرش لأنه يحتاج إلى دليل و إن امتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشترى حق الأرش بلا خلاف، و قد بينا كيفية الأرش و هو أن يقوم المبيع صحيحا و معيبا و ينظر كم نقص من أجزاء القيمة فينقص بمقداره من أجزاء الثمن و يعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقت العقد و وقت القبض.
إذا باع عبدا و قطع طرفا من أطرافه عند المشتري
ثم وجد به عيبا قديما سقط حكم الرد إجماعا و وجب الأرش.
إذا باع عبدين أو ثوبين أو غيرهما و وجد بأحدهما عيبا
لم يكن له رد المعيب دون الصحيح و له الخيار بين رد الجميع و بين أرش المعيب و فيه خلاف فأما إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب بلا خلاف.
و كذلك إذا اشترى كرين من طعام أو سائر ما يتساوي أجزاؤه لم يكن رد المعيب
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 132