responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 131

و أما إن باعه قبل العلم بالعيب ثم علمه فإنه لا يمكنه الرد لزوال ملكه و لا يجب أيضا له الأرش لأنه لم ييئس من رده على البائع فإذا ثبت هذا فلا يخلو المشتري الثاني من ثلاثة أحوال: إما أن يرده على المشتري الأول بالعيب أو يحدث عنده عيب فيرجع على المشتري الأول بأرش العيب أو يرضى بالعيب فإن رده على المشتري الأول و استرجع الثمن فإن المشتري الأول يرده على البائع أيضا و يأخذ الثمن، و إن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بائعه بأرش العيب و إن رضى بالعيب سقط رده و الرجوع بأرش العيب، و أما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب لأنه لا دليل عليه و هو إجماع.

ثم لا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يرجع إلى المشتري الأول ببيع أو هبة أو إرث أو لا يرجع ذلك بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب فإن رجع إليه ببيع أو هبة أو إرث كان له رده على بايعه، و إن عرض ما يسقط رده و هو أن يهلك في يد المشتري الثاني أو يحدث فيه عيب أو يعتقه إن كان عبدا أو يقفه إن كان غير ذلك فإذا كان كذلك فإنه يرجع بأرش العيب لأنه آيس من الرد هذا كله إذا باعه.

و أما إذا وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع لأنه لم ييئس من الرد لأنه يمكن أن يرجع فيه فيرده على بائعه فإن رجع إليه بهبة أو بيع أو إرث فإنه يجوز له رده على بايعه.

و إذا اشترى عبدا فأبق منه

فإن كان الإباق كان به قبل البيع فإنه عيب يوجب الرد لكن المشتري لا يمكنه رده ما دام آبقا، و لا يجوز له الرجوع بأرش العيب لأنه لم ييئس من رده فإن رجع الآبق رده على بايعه، و إن لم يرجع و هلك في الإباق [1] رجع على البائع بأرش العيب و أما إذا لم يكن الإباق موجودا قبل البيع فإنه حادث في يد المشتري فلا يجب له الرد و الرجوع بأرش عيبه.

إذا اشترى عبدا فوجد به عيبا مثل البرص أو غير ذلك ثم أبق العبد قبل أن يرده على بايعه نظر فإن كان الإباق كان عند البائع فإنه لا يمكن رده في الحال و لا يرجع بأرش


[1] في بعض النسخ [بالإباق].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست