responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 13

و الضرب الآخر فهو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه يكون مخيرا فيه بين أن يمن عليه فيطلقه، و بين أن يسترقه و بين أن يفاديه، و ليس له قتله على ما رواه أصحابنا، و من أخذ أسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معه ما يحمله عليه إلى الامام فيطلقه لأنه لا يدرى ما حكم الامام، و من كان في يده أسير وجب عليه أن يطعمه و يسقيه و إن أريد قتله في الحال.

و لا يجوز قتال أحد من الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعائهم إلى الإسلام و إظهار الشهادتين و الإقرار بالتوحيد و العدل، و التزام جميع شرائع الإسلام فمتى دعوا إلى ذلك و لم يجيبوا حل قتالهم إلا أن يقبلوا الجزية و كانوا من أهلها، و متى لم يدعوا لم يجز قتالهم، و ينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام بذلك فإن بدر انسان فقتل منهم قبل الدعاء فلا قود عليه و لا دية لأنه لا دليل عليه، و إن كان الكفار قد بلغتهم دعوة النبي (صلى الله عليه و آله) و علموا أنه يدعوا إلى الإيمان و الإقرار به و إن لم يقبل قاتله و من قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمين و ذلك مثل الروم و الترك و الزنج و الخور و غيرهم فللإمام أن يبعث الجند إلى هؤلاء من غير أن يراسلهم و يدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزء و له أن يسبيهم و يقتلهم غارين كما أغار النبي (صلى الله عليه و آله) على بني المصطلق و قتلهم غارين و قوله عز و جل «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» [1] أراد بالحج و الأدلة.

و قيل: أراد ذلك عند قيام المهدي (عليه السلام).

و قيل: إنه أراد على أديان العرب كلها و قد كان ذلك.

و لا يجوز قتل النساء فإن عاون أزواجهن و رجالهن أمسك عنهن و إن اضطر إلى قتلهن لم يكن بقتلهن بأس، و من تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمة و هي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و أكل الربا و النكاح المحرمات في شرع الإسلام فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل منهم الجزية و إن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة و جرى عليهم أحكام الكفار.


[1] التوبة 33 الفتح 28 الصف 9.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست