responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 120

سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض لأنه لا مانع في الشرع منه.

و أما إذا قبضه فإنه يجوز بيعه بلا خلاف و كيفية القبض ينظر في المبيع فإن كان مما لا ينقل و لا يحول فالقبض فيه التخلية و ذلك مثل العقار و الأرضين، و إن كان مما ينقل و يحول فإن كان مثل الدراهم و الدنانير و الجوهر و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول، و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر و في العبد يقيمه إلى مكان آخر، و إن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، و إن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله هذا كله في كيفية القبض.

فاما القبض الصحيح فضربان:

أحدهما: أن يسلم المبيع باختياره فيصح القبض.

و الثاني: أن يكون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتري أوفاه فإذا قبضه المشتري بغير اختيار البائع صح القبض فأما إذا كان الثمن حالا و لم يوفه الثمن ثم قبض المبيع بغير اختيار البائع لم يصح القبض و كان للبائع مطالبته برد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس و التوثق به إلى أن يستوفى الثمن و هذا في بيع المبيع قبل القبض و بعده.

فأما إجازته قبل القبض فإنه يصح أيضا إلا فيما لا يصح بيعه قبل القبض لأن الإجارة ضرب من البيوع و كذلك الكتابة تصح لأنها نوع من البيوع إلا فيما استثنيناه.

و أما الرهن فإنه يصح على كل حال لأنه ملكه فصح منه التصرف و يجوز منه تزويج الأمة قبل قبضها و يكون وطئ المشتري أو الزوج قبضا، و يجوز للمرأة بيع الصداق قبل أن تقبضه، و يجوز للرجل أن يبيع مال الخلع قبل قبضه. و أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، و إن كان في الذمة فكذلك يجوز لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا فإذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض إذا ورث طعاما أو أوصى له به و مات الموصى و قبل الوصية أو اغتنمه و تعين عليه ملكه فإنه يجوز

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست