نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 120
سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض لأنه لا مانع في الشرع منه.
و أما إذا قبضه فإنه يجوز بيعه بلا خلاف و كيفية القبض ينظر في المبيع فإن كان مما لا ينقل و لا يحول فالقبض فيه التخلية و ذلك مثل العقار و الأرضين، و إن كان مما ينقل و يحول فإن كان مثل الدراهم و الدنانير و الجوهر و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول، و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر و في العبد يقيمه إلى مكان آخر، و إن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، و إن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله هذا كله في كيفية القبض.
فاما القبض الصحيح فضربان:
أحدهما: أن يسلم المبيع باختياره فيصح القبض.
و الثاني: أن يكون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتري أوفاه فإذا قبضه المشتري بغير اختيار البائع صح القبض فأما إذا كان الثمن حالا و لم يوفه الثمن ثم قبض المبيع بغير اختيار البائع لم يصح القبض و كان للبائع مطالبته برد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس و التوثق به إلى أن يستوفى الثمن و هذا في بيع المبيع قبل القبض و بعده.
فأما إجازته قبل القبض فإنه يصح أيضا إلا فيما لا يصح بيعه قبل القبض لأن الإجارة ضرب من البيوع و كذلك الكتابة تصح لأنها نوع من البيوع إلا فيما استثنيناه.
و أما الرهن فإنه يصح على كل حال لأنه ملكه فصح منه التصرف و يجوز منه تزويج الأمة قبل قبضها و يكون وطئ المشتري أو الزوج قبضا، و يجوز للمرأة بيع الصداق قبل أن تقبضه، و يجوز للرجل أن يبيع مال الخلع قبل قبضه. و أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، و إن كان في الذمة فكذلك يجوز لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا فإذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض إذا ورث طعاما أو أوصى له به و مات الموصى و قبل الوصية أو اغتنمه و تعين عليه ملكه فإنه يجوز
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 120