نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 12
يقصد الطفل بل يقصد من خلفه فإن أصابه و قتله لم يكن عليه شيء لأنا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد.
و أما إذا لم يكن الحرب قائمة فإنه يجوز أن يرموا و الأولى تجنبه، و إذا تترس المشركون بأسارى المسلمين فإن لم يكن الحرب قائمة لم يجز الرمي فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا فالقود و الكفارة و إن كان خطأ فالدية و الكفارة لأنه فعل ذلك من غير حاجة، و إن كانت الحرب ملتحمة فإن الرمي جائز و يقصد المشركين و يتوقى المسلمين لأن في المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه و عليه الكفارة دون الدية لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»[1] و لم يذكر الدية و إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يكون له رأى و قتال فحكمه حكم الشاب و الإمام مخير بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء.
الثانية: أن يكون فيه قتال و لا رأى له فيجوز قتله أيضا.
الثالثة: له رأى و لا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر و هو ابن مائة و خمسين سنة أو خمس و خمسين فلم ينكر النبي (صلى الله عليه و آله).
الرابعة: أن لا يكون له رأى و لا فيه قتال و هو الشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا و فيه خلاف، و هكذا القول في أهل الصوامع و الرهبان فإنهم يقتلون كلهم إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي لعموم الآيات و الأخبار، و قد روى أن هؤلاء لا يقتلون.
و أما الأسارى فعندنا على ضربين:
أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أو زارها و تنقضي الحرب فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤه بل يقتله بأن يضرب رقبته أو يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى ينزف و يموت إلا أن يسلم فيسقط عنه القتل.