نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 118
لأنه لا يؤمن أن يؤدى إلى الربا و المزابنة [1] و هي بيع التمر على رؤوس النخل [2] بتمر منه فأما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به، و الأحوط أن لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه في بيع السنبل سواء فإما أن يقول: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي و ما نقص فعلى إتمامها فإنه حرام بلا خلاف، و كذلك إذا قال: عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلى تمامه و ما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي، و ما نقص فعلى فذلك حرام بلا خلاف.
و يجوز بيع العرايا و هي جميع عرية و هو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه الدخول إليها يجوز أن يبيعها منه بخرصها تمرا و لا يجوز في غير ذلك.
و إن كان له نخل متفرق في كل بستان نخلة جاز أن يبيع كل ذلك واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ.
و إن كان لرجل نخلتان عليهما تمرة فخرصاهما تمرا فإن كانا عريتين صح بيعهما و إن لم يكونا عريتين لم يجز لأن نهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن المزابنة عام في جميع ذلك.
و لا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصا برطب موضوع على الأرض كيلا لأنه من المزابنة.
و إذا أراد الإنسان أن يشتري العرية وجب أن ينظر المتبايعان إلى الثمرة التي على النخلة و بجزرانها فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر كيلا أو وزنا حسب ما يقع الجزر عليه و من شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق لأن ما فيه الربا لا يجوز التفرق [3] فيه قبل القابض.
[1] و لشهيد الثاني- عليه الرحمة- في معنى المحاقلة و المزابنة كلام متين يعجبنا ذكره قال: المحاقلة: مفاعلة من الحقل و هي الساحة التي يزرع فيها سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل، و أطلق اسم الحقل على الزرع مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال، و المزابنة مفاعلة عن الزبن و هو الدفع، و منه الزبانية لأنهم يدفعون الناس الى النار سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين، و الغبن فيها كثير و كل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الأخر. انتهى.