responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 116

مما يدخر عليه مثل الأرز أو لا يدخر عليه مثل الحنطة قائما في الأرض و محصودا و مدوسا مذورا.

يجوز أن يبيع ثمرة بستان و يستثنى منها أرطالا معلومة

و لا مانع منه، و إن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف و هو أحوط لأن في الأول خلافا.

و إن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم يعينها لم يصح لأن ذلك مجهول.

و إذا قال: بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح البيع لأن ذلك معلوم.

و أما إذا قال: بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهما لم يصح لأن الدرهم ليس من جنس الدينار و لا هو معلوم كم هو منه في الحال.

و إن قال، بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا منها صح و يكون المبيع ثلاثة أرباعها لأنه يخص ألفا منها ربعها.

و إن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم لم يجز لأن ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يدرى قدره فيكون مجهولا.

و لا يجوز أن يبيع شاة و يستثنى جلدها و لا رأسها و لا أكارعها و لا فرق بين أن يكون ذلك في حضر أو سفر و متى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو الجلد أو ما يستثنيه من الأطراف.

إذا اشترى ثمرة على رؤوس النخل أو الشجر بعد بدو الصلاح أو قبله بشرط القطع إلا أنه لم يقطعها فأصابتها جائحة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل التسليم أو بعده فإن كان قبل التسليم فإن تلف الجميع بطل البيع و وجب رد الثمن و إن تلف البعض انفسخ البيع في التالف و لا ينفسخ في الباقي، و يأخذه بحصته من الثمن، و إن كان بعد التسليم و هو التخلية بينهما و بين المشتري فإنه لا ينفسخ البيع لأنه لا دليل عليه لا في جميعه و لا في قدر التالف، و إن قلنا: إنه ينفسخ في مقدار التالف كان قولا قويا، و الأول أحوط.

و أما إذا عجز البائع عن سقي الثمرة و تسليم الماء فإنه يثبت للمشتري الخيار

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست