نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 113
لأنه يدخل النقص عليه بقطع عروق الشجر فإن ترك الحجارة فلا خيار له لأن الضرر زال و لا يملك الحجارة بذلك هذا إذا كان الشجر للبائع باعه مع الأرض.
و إن كان الشجر للمشتري أحدثه بعد شراء الأرض ثم علم بالحجارة فلا خيار له لأنه علم بالعيب بعد ما تصرف فيه تصرفا نقص قيمتها لأن قيمة الأرض و فيها شجر أقل من قيمتها و هي بيضاء.
فإن كان الترك و القلع يضران فللبائع القلع لأنه يأخذ ملكه و للمشتري المطالبة بذلك لإزالة ضرر الترك فإذا قلع فعلى البائع أرش النقص لأن النقص أدخل في عين المبيع.
و إن كان قلعها يضر و تركها لا يضر فإن رضي بتركها فلا خيار للمشتري، و إن أراد قلعها كان ذلك له، و له تسوية الأرض و أرش النقص الداخل في الشجر و هو أن ينظر قيمة الشجر قبل القلع و كم قيمته بعد القلع فيلزمه ما نقص.
فصل: في بيع الثمار
إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض [1] مثل ثمرة النخل و الكرم و سائر الفواكه فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فإن كان قبل بدو الصلاح فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون سنتين فصاعدا أو سنة واحدة فإن كان سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، و إن كان سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام: إما أن يبيع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقية. فإن باع بشرط القطع في الحال جاز إجماعا. فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا، و إن باع مطلقا فلا يجوز عندنا، و فيه خلاف هذا إذا باع الثمرة دون الأصول.
فأما إذا باع الثمرة مع الأصول مطلقا صح البيع و لا يحتاج إلى شرط القطع بلا خلاف.
فإن كانت الأصول لواحد و الثمرة لآخر فباع الثمرة من صاحب الأصول