responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 11

و إذا نزل الامام على بلد فله محاصرته و منع أن يدخل إليه أحد أو يخرج منه لقوله تعالى «وَ احْصُرُوهُمْ» [1] و حاصر [2] رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أهل الطائف: و له أن ينصب عليهم منجنيقا و عرادة و يهدم عليهم السور و المنازل، و يقتل قتالا عاما كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأهل الطائف فإذا ثبت ذلك فإن لم يكن في القوم مسلمين [3] رماهم بكل حال و إن كان فيهم نساء و صبيان كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله) بأهل الطائف و كان فيهم نساء و صبيان.

و إن كان فيهم أسارى مسلمون فإن كان مضطرا [4] إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا و ظفروا به جاز الرمي، و إن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب غيرهم إلا أنه يكره ذلك لئلا يصيب مسلما، و إن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين، و لا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة، و له أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم و يرميهم بالنار و الحطب و الحيات و العقارب و كل ما فيه ضرر عليهم، و كره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم، و له أن يغير عليهم و هم غازون فيضع السيف فيهم فإن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أغار على بني المصطلق، و روى كراهية التبييت له حتى يصبح، و الوجه فيه إذا كان مستظهرا و فيه قوة و لا حاجة به إلى الإغارة لئلا امتنع و إذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلا، و روى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول الله نبئت المشركين و فيهم النساء و الصبيان فقال: إنهم منهم.

و أما تخريب المنازل و الحصون و قطع الشجر المثمرة فإنه جائز إذا غلب في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك فإن غلب في ظنه أنه يملكه فالأفضل ألا يفعل فإن فعل جاز كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالطائف و بني النضير و خيبر، و أحرق على بني النضير و خرب ديارهم و إذا تترس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم و لا


[1] التوبة 5.

[2] في بعض النسخ [حصر].

[3] في بعض النسخ [مسلمون].

[4] في بعض النسخ [مصعا] و المصع: بكسر الصاد المقاتل بالسيف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست