responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 109

و السداب و الكرفس و الهندباء و ما أشبه ذلك فإنه ينظر فيه فإن كان مجزوزا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقها.

و إن كان نابتا كانت الجزة الأولى للبائع و الباقي للمشتري لأن الجزة الأولى نابتة ظاهرة في الحال فلم تدخل في البيع إلا بشرط. فإذا ثبت ذلك طولب البائع بجزها في الحال و ليس له أن يتركها حتى تبلغ أوان الجزاز لأن تركها يؤدى إلى اختلاط حق البائع بحق المشتري لأن الزيادة التي تحصل للمشترى تنبت على أصوله.

فإذا باع أرضا فيها بذر

فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لأصل يبقى لحمل بعد حمل مثل نواة الشجر و بذر القت و ما أشبهه مما يجز دفعة بعد أخرى فإن كان هكذا فإنه يدخل في البيع لأنه من حقوقه.

و هكذا إذا غرس في الأرض غراسا، و باع الأرض قبل أن ينبت الغراس و ترسخ عروقه فإنه يدخل في البيع.

و إن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة و الشعير فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يبيع الأرض مطلقا أو مع البذر. فإن باع الأرض مطلقا لم يدخل البذر في البيع لأن اسم الأرض لم يتناوله، و إذا ثبت هذا نظر في المشتري فإن كان عالما ببذرها لم يكن له الخيار لأنه قد رضى بضرره و يجب عليه تركه إلى أوان الحصاد و إن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه فإن أجازه أخذه بجميع الثمن لأن النقص الذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد لا يتقسط عليه الثمن بل هو عيب محض له الخيار بين الرد و الإمساك، و إن قال البائع: أنا أنقله و أمكنه ذلك في مدة يسيرة و نقله لم يكن للمشترى الخيار لأن العيب قد زال.

و إن اشترى الأرض مع البذر كان البيع صحيحا و قال الفقهاء: لا يصح لأنه مجهول إذا اشترى نخلة مطلعة و لم يقل للمشتري: إنها مؤبرة و لم يعلم بتأبيرها ثم علم كان له الخيار إن شاء فسخه و إن شاء رضى به لأنه تفوته ثمرة عامه و لم يعلم منه الرضاء به.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست