responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 104

فسخ العقد بينهما و قيل: إنه يجبر الممتنع عليه.

و إذا جعلنا للبائع سقى ثمرته و منعنا المشتري من معارضته فإنما له أن يسقى النخل مقدار ما فيه صلاح الثمرة و لا يزيد عليه، و إن اختلفا في قدر ما فيه صلاح فقال البائع: في كل خمس أو أقل أو أكثر و خالفه المشتري رجع إلى أهل الخبرة فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلك حملا عليه و قد قلنا: إن البائع إذا لم يؤبر فالثمرة للمبتاع فإن شرط البائع أن يكون له كان ذلك جائزا.

و إذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمرة

مثل التين قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح مطلقا فلم يلقطه المشتري حتى اختلط به حمل آخر للبائع فإن كان يتميز بالصغر و الكبر كان للمشترى البالغ و للبائع الصغار، و إن كان لا يتميز يفسخ البيع أو يقول البائع: سلمت الجميع إلى المشتري أجبر المشتري على قبوله و مضى البيع لأنه زاد فضلا، و إن امتنع البائع من ذلك فسخ الحاكم البيع لأن المبيع لا يمكن تسليمه لأنه غير متميز.

و إذا باع شجرة تين و عليها تين ظاهر

فإن الأصل للمشترى و التين الظاهر للبائع فإذا لم يلقطه حتى حدث حمل آخر فإن كان يتميز كان الحمل الموجود حال العقد للبائع و الحادث للمشتري، و إن اختلط الحادث بالموجود اختلاطا لا يتميز فسخ العقد أو يسلم البائع كما قلناه في المسئلة الاولى سواء، و هكذا القول في الباذنجان في شجرة و البطيخ و غيرهما الحكم فيه على ما قلناه سواء، و هكذا القول فيمن باع جزة من وقت متى اختلط ما وقع العقد [1] عليه بما يتجدد كان حكمه كما قلناه، و كذلك لو باع حنطة معينة فانثالت عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع.

و إذا اختلطت الثمرة بعد قطعها و قبضها لم ينفسخ البيع

و يكون القول قول الذي في يده الثمرة في مقدار ما يدعيه لنفسه، و صورته أن يكون المشتري تركها بعد القبض


[1] في بعض النسخ [البيع].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست