responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99

دخلت المسجد و كان الإمام ممن لا يقتدى به و خشيت أن اشتغلت بالأذان و الإقامة فاتتك الصلاة جاز الاقتصار على التكبيرتين، و على قول: قد قامت الصلاة، و روى أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك، و إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، و يستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل فإنه ينفي العلل و الأسقام على ما روى عنهم (عليهم السلام).

و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا: ثمانية عشر فصلا الأذان و سبعة عشر فصلا الإقامة. ففصول الأذان: أربع تكبيرات في أوله، و الإقرار بالتوحيد مرتين و الإقرار بالنبي مرتين و الدعاء إلى الصلاة دفعتين، و إلى الفلاح مرتين، و الدعاء إلى خير العمل مرتين، و تكبيرتان و التهليل دفعتين، و فصول الإقامة مثل ذلك و يسقط في أوله التكبير دفعتين، و يزيد بدله قد قامت الصلاة مرتين و يسقط التهليل مرة واحدة، و من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين [1] و منهم من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات، فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان و لو فعله الإنسان يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لإكمال فصوله.

فصل: فيما يقارن حال الصلاة

ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام: أفعال، و كيفياتها، و تروك، و كل واحد منها على ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض من الأفعال في أول ركعة ثلاثة عشر فعلا: القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز، و النية، و تكبيرة الافتتاح [الإحرام خ ل] و القراءة، و الركوع، و التسبيح فيه، و رفع الرأس منه، و السجود الأول و التسبيح فيه، و رفع الرأس منه، و السجود الثاني و الذكر فيه، و رفع الرأس منه و في الركعة الثانية أحد عشر فعلا لأنه تسقط تكبيرة الإحرام و تجديد النية، و


[1] قال في الفقيه بعد ذكر خبر أبى بكر الحضرمي: هذا هو الأذان الصحيح، و في الخبر بعد ذكر الأذان أن الإقامة كذلك لكنه قد تأولوه بوجوه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست