responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98

و يعرفه من البصراء كان ذلك جائزا، و لا يلزم أن يكون المؤذن من قوم بأعيانهم، و لا من نسب مخصوص بل كل من قام به كان سائغا له، و إذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم لقول النبي (صلى الله عليه و آله): لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول. ثم لم تجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا فدل على جواز الاستهام فيه، و يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون و لا مستحب، و لا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لا مانع منه. إذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقدم غيره، و يعطى شيئا من بيت المال فإن لم يوجد من يتطوع به كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح، و لا يكون من الصدقات و لا من الأخماس لأن لذلك أقواما مخصوصين، و إن أعطى الإمام من مال نفسه ذلك مع وجود من يتطوع به كان له ذلك، و الأذان فيه فضل كبير و ثواب جزيل و كذلك الإقامة فإن جمع بينهما كان أفضل فإن أضاف إليهما أو إلى واحد منهما الإمامة كان أفضل، و أما الإمامة بانفرادها أفضل من الأذان و الإقامة بانفرادهما لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأم الناس و لا يؤذن و لا يقيم بل يقوم بهما غيره، و لا يجوز أن يترك الأفضل لغيره، و يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع.

أذان المسافر مثل أذان الحاضر. إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد، و يجوز له أن يؤذن و يقيم فيما بينه و بين نفسه فإن لم يفعل فلا شيء عليه، و من أذن و أقام ليصلي وحده و جاء قوم أرادوا أن يصلوا جماعة أعادهما فلا يكتفى بما تقدم، و إذا دخل قوم المسجد و قد صلى الإمام جماعة، و أرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان و لا إقامة يتقدم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفض الجميع فإن انفضوا أذنوا و أقاموا، و من أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء و بنى عليه و إن كان في الإقامة استقبلها و إن أحدث في الصلاة استأنفها إذا توضأ، و ليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم فإن تكلم أعاد الإقامة، و من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام، و ليس عليه ذلك إذا صلى خلف من يقتدى به، و إذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست