responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 90

من حصا على البساط يسجد عليه، و لا يسجد على الصهروج، و السجادة إذا كانت معمولة بالخيوط جاز السجود عليها و إن عمل بالسيور و كانت ظاهرة يقع الجبهة عليها لم يجز و كذلك حكم الحصر و ما يعمل من نبات الأرض.

و يكره السجود على القرطاس إذا كان مكتوبا لمن يحسن القراءة فإن كان خاليا من الكتابة أو لا يحسن أن يقرأها أو كان الموضع مظلما زالت الكراهة، و البواري و الحصر و كلما عمل من نبات الأرض غير القطن و الكتان إذا أصابها نجاسة مائعة مثل البول و ما أشبهه و جففتها الشمس جاز السجود عليها. فأما غير ذلك من الثياب فإنه لا يطهر بالشمس، و إن جففته الريح أو الفيء لم يجز السجود عليها، و حكم الأرض إذا كانت عليها نجاسة مائعة حكم البواري و الحصر سواء، و متى كانت النجاسة جامدة لا يطهرها غير الغسل بالماء، و لا يجوز أن يسجد على ما هو لابس له فإن خاف الرمضاء جاز أن يسجد على كمه فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه، و إذا حصل في ثلج و لم يكن معه ما يسجد عليه جاز أن يسجد عليه إذ أمكن جبهته من السجود عليه.

فصل: في حكم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة و كيفية تطهيره

قد فصلنا في كتاب الطهارة النجاسة التي يجب إزالة قليلها و كثيرها، و ما لا يجب إزالة قليلها و لا كثيرها، و ما يجب إزالة قليلها و لا كثيرها، و ما يجب إزالة كثيرها دون قليلها. فلا وجه لا عادته. فمتى صلى في ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة على كل حال، و إن صلى ساهيا و الوقت باق أعاد، و إن خرج الوقت و كان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد، و إن لم يعلم أصلا إلا بعد أن صلى و قد خرج الوقت فلا إعادة عليه، و حكم الظن في هذا الباب حكم العلم سواء. فإذا علم في حال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه و صلى في غيره بقية الصلاة، و إن لم يكن عليه غيره و بالقرب منه ثوب و أمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه و تمم صلوته، و إن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها و أخذ الثوب أو غسل النجاسة و استأنف الصلاة، و إن لم يقدر على غيره أصلا صلى عريانا إيماء، و من كان معه ثوبان: أحدهما نجس و اشتبها عليه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست