responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87

و يكره أن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شيء مكتوب لأنه يشغله عن الصلاة و يستحب أن يكون جميع مكان المصلى طاهرا لا نجاسة فيه غير أنه متى كان موضع سجوده طاهرا و على الباقي نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلوته سواء تحركت بحركته أو لم يتحرك بأن يكون النجاسة في أطرافه.

فصل: في ستر العورة

ستر العورتين اللتين هما القبل و الدبر واجب على الرجال، و الفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبة، و ستر الركبتين مع ذلك، و أفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما و لا تبطل صلوته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله. فأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلى به وجب عليه أن يستره فإن لم يقدر و وجد موضعا يستر فيه وجب عليه أيضا ذلك و يصلى قائما، و إن لم يقدر على ذلك و كان في موضع لا يراه أحد صلى قائما، و إن كان بحيث لا يأمن أن يطلع عليه غيره صلى من جلوس فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس، و يتقدمهم إمامهم بركبتيه، و إن كان مع واحد منهم ثوب صلى بهم ذلك، و إن لم يكن أقرأهم صلى منفردا.

و يستحب له أن يعير ثوبه لغيره واحدا واحدا حتى يصلوا كلهم، مع ستر العورة فإن لم يفعل لم يجب عليه ذلك. فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلى قدمها، و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفين و ظهور القدمين، و إن سترته كان أفضل، و الفضل لها في ثلاثة أثواب: مقنعة و قميص و درع، و أما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد مزوجة كانت أو غير مزوجة.

فإن كانت مكاتبة مشروطا عليها فهي كالقن سواء، و إن كانت مطلقة و قد أدت بعض مكاتبتها أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرا من غير مكاتبة فعلت ما تفعله الحرة سواء.

فإن أعتقت المملوكة في حال الصلاة و قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست