responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 86

طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلوته لأنه يكون حينئذ استدبر القبلة، و إذا صلى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلى إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب، و سواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن، و سواء كان للباب عتبة أو لم يكن فإن الصلاة جائزة في جميع هذه الأحوال، و سواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضية، و متى انهدم البيت و صلى جوف عرصته كان جائزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء.

مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فيها، و لا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلب بيده الثلج و سجد عليه مع الضرورة. فإن كان في أرض و حل أو في حال خوض الماء صلى إيماء و لا يسجد عليها، و لا يصلى في بيوت النيران و ليس ذلك بمحظور.

و الصلاة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس، و يجوز الصلاة في البيع و الكنائس.

و يكره في بيوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه.

و لا يصلى و في قبلته أو يمينه أو شماله صورة و تماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس.

و يكره أن يصلى و في قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما، و كذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو، و لا يصلى الرجل و إلى جنبه امرأة تصلي سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها و شمالها، و من يحاذيها من خلفها، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها و صلاة الإمام، و لا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو شماله قاعدة لا تصلى أو من خلفه، و إن كانت تصلى لم يكن صلاة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة و لا يصليان معا في حالة واحدة.

و تكره الصلاة في موضع بين حائط قبلته من بول أو قذر، و كذلك تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، و لا تكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست