responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 85

لا يكرهون الصلاة فيها، و إنما الممنوع منه هو ما يعلم أن صاحبه كره له التصرف في ملكه على كل حال فلا يجوز له الصلاة فيه. فأما من حصل في ملك غيره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فيه فإن أقام في موضعه و صلى لم يجزه به صلاته، و إن تشاغل بالخروج فصلى في طريقه كانت صلوته ماضية لأنه متشاغل بالخروج، و إنما قدم فرض الله تعالى على فرض غيره غير أن هذا إنما يجزيه إذا كان تضيق عليه الوقت و أما إذا كان أول الوقت فينبغي أن يقدم الخروج أولا فإن لم يفعل و صلى لم يجزه صلوته.

و يكره الصلاة في اثني عشر موضعا: وادي ضجنان، و وادي الشقرة و البيداء و ذات الصلاصل، و بين المقابر إلا إذا جعل بينه و بين القبر عشرة أذرع عن يمينه و عن شماله و قدامه و لا يعتبر ذلك من خلفه و قد روى جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) خاصة في النوافل [1]، و الأحوط ما قدمناه، و أرض الرمل و السبخة إذا لم يتمكن الجبهة من السجود عليها، و معاطن الإبل، و قرى النمل، و جوف الوادي، و جواد الطرق و الحمامات و ليس ذلك بمحظور لأنه إن صلى في هذه المواضع على الشرطين اللذين قدمنا ذكرهما كانت صلوته ماضية، و يستحب أن يجعل بينه و بين ما يمر به ساترا و لو عنزة و إن لم يفعل فلا يقطع صلوته بما يمر به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل و غير ذلك.

و يكره الفريضة جوف الكعبة فإن تضيق عليه الوقت و لم يمكنه الخروج منها جاز أن يصلى فيها و كذلك إن كان محبوسا فيها.

و أما النوافل فإنه مأمور بالصلاة فيها، و متى انهدم البيت جاز الصلاة إلى جهته و إن حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنه يصلي مستلقيا، و يصلى إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه إيماء، و يعرف البيت بالصراح، و إن صلى كما يصلى إذا كان جوفها كانت صلوته ماضية سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه السترة، و سواء وقف على سطح البيت أو على حائطه اللهم إلا أن يقف على


[1] رواه في التهذيب ج 2 ص 228 ح 898.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست