responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83

الحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما.

و جلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل، و كلما لا تتم الصلاة فيه منفردا جازت الصلاة فيه، و إن كان من إبريسم مثل التكة، و الجورب و القلنسوة و الخف و النعل، و التنزه عنه أفضل، و الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة لا يجوز الصلاة فيه، و يجوز للنساء الصلاة في الإبريسم المحض و التنزه عنه أفضل، و من اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلى فيه، و إن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة، و لا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه.

و يكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة و الخف فإنه لا بأس بالصلاة فيهما، و إن كانا سوادين، و يجوز للرجال الصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيقا، و إن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.

و يكره أن يأتزر فوق القميص.

و يكره اشتمال الصماء، و هو أن يلتحف بالإزار، و يدخل طرفيه من تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود، و يجوز أن يأتزر ببعض ثوب، و يرتدي بالبعض الآخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه و طرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما.

و يكره للرجل أن يصلى في عمامة لا حنك لها، و لا يصلى الرجل و عليه لثام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن.

و يكره للمرأة النقاب في الصلاة، و لا يصلى الرجل و عليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب.

و يكره الصلاة في الشمشك و النعل السندي، و يستحب الصلاة في النعل العربي و يجوز الصلاة في الخفين و الجرموقين إذا كان لهما ساق.

و يكره للإمام في الصلاة ترك الرداء مع الاختيار، و يجوز ذلك عند الضرورة و لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب و لا الذي فوقه على ما وردت به الرواية [1] و عندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما


[1] المروية في الكافي ج 3 ص 399 ح 8.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست