responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71

و العيدين فإنهما يجبان عندنا و إن لم يتعلق سببهما به، و أما ما يجب بالإطلاق فالخمس صلوات في اليوم و الليلة في السفر و الحضر، و شرائط وجوبها البلوغ و كمال العقل لأن من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلاة، و إنما يؤخذ بها تعليما و تمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ، و إن بلغ و لا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلاة و إن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض. فأما الإسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات، و إنما هو من شرط صحة الأداء.

و عدد ركعاتها في الحضر سبع عشر ركعة، و في السفر إحدى عشرة ركعة تفصيلها الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين و تسليم في الرابعة، و في السفر ركعتان بتشهد واحد و تسليم بعده، و العصر مثل ذلك، و المغرب ثلاث ركعات في الحضر و السفر بتشهدين أحدهما في الثانية، و الثاني في الثالثة و تسليم بعده، و العشاء الآخرة مثل الظهر و العصر، و الغداة ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم بعده في الحضر و السفر.

و النوافل في اليوم و الليلة المرتبة في الحضر أربع و ثلاثون ركعة، و في السفر سبع عشرة ركعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان ركعات، و بعد الفرض ثمان ركعات كل ركعتين بتشهد في الثانية، و كذلك سائر النوافل نوافل النهار كانت أو نوافل الليل مرتبة كانت أو غير مرتبة فلا يجوز صلاة أكثر من ركعتين من النوافل بتشهد واحد و تسليم واحد، و تسقط نوافل النهار في السفر، و نوافل المغرب أربع ركعات في السفر و الحضر بتشهدين و تسليمين، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة، و يسقطان في السفر، و يسميان الوتيرة، و صلاة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر و الحضر كل ركعتين بتشهد و تسليم بعده، و الوتر مفردة بتشهد و تسليم بعده في الحالتين معا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست