responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 67

أيام حيضا. فإذا تبين بعد ذلك أن ذلك كان حيضا لم يكن عليه شيء، و متى رأت الدم أقل من ثلاثة أيام. ثم رأت بعد ذلك دما يوما و يوما إلى تمام العشرة أيام فإنه يكون كله طهرا على مذهب أكثر أصحابنا، و على ما رواه يونس يضاف ما ترى في العشرة بعضها إلى بعض فإن تم ثلاثة أيام كان الكل حيضا، و إن لم تتم كان طهرا، و كذلك إذا رأت ساعة دما و ساعة طهرا كذلك إلى عشرة أيام لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعى ثلثة أيام متواليات، و من يقول: تضاف الثاني إلى الأول يقول: تنتظر فإن كان تتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا، و إن لم تتم كان طهرا. إذا رأت ثلاثة أيام دما. ثم انقطع سبعة أيام. ثم رأت ثلاثة أيام و انقطع كان الأول حيضا و الثاني دم فساد. فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دما. ثم رأت إلى تمام العشرة طهرا. ثم رأت ثلاثة أيام دم الحيض كان الثاني دم حيض و الأول دم فساد لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام. فإن رأت دما ثلاثة أيام و عشرة أيام طهرا. ثم رأت ثلاثة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية فإن كان أقل من ثلاثة أيام كان ذلك دم فساد.

و المستحاضة لها ثلاثة أحوال:

حالة ترى الدم القليل، و حده ألا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة و تغيير القطنة و الخرقة.

و الثانية: أن ترى أكثر من ذلك، و هو أن يرشح الدم على الكرسف و لا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة و تجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد مع تغيير القطن و الخرق.

و الثالثة: أن يرشح الدم على الكرسف و يسيل فعليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تؤخر المغرب و تقدم العشاء الآخرة، و غسل لصلاة الليل و صلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر و تصلى الفجر في أول الوقت فإن لم تصل صلاة الليل اغتسلت لصلاة الفجر، و إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال و تجديد الوضوء لم يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض و يجوز لزوجها وطؤها، و متى صامت لم يجب عليها القضاء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست