responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66

من العشرين كانت المسئلة محالة لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا تخليط بيوم كامل.

و إذا قالت: كان حيضي عشرة أيام و لا أعلم هل كنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه ليس لها زمان حيض بيقين، و لا زمان طهر بيقين لأن حيضها يمكن أن يكون بعضه من العشر الأول و بعضه من العشر الثاني: و يحتمل أن يكون بعضه في العشر الثاني و بعضه في العشر الأخير. فإذا كان كذلك عملت ما تعمله المستحاضة إلى يوم العاشر ثم تغتسل لكل صلاة بعد ذلك إلى آخر الشهر لجواز انقطاع الحيض فيه فتغتسل منه.

و إذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام، و كنت أخلط العشر بالعشر بجزء و لا أدرى كان الترتيب في الجزء كالترتيب في اليوم على ما مضى القول فيه. فينبغي أن يعرف الباب و يبنى عليه المسائل. فإنه يمكن من التفريع على هذه المسائل ما لا تحصى كثرة.

من مسائل التلفيق:

إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيام. ثم رأت يوما نقاء و يوما دما إلى تمام العشرة و انقطع كان الكل حيضا لأنا قد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر. فإن جاوز ذلك عشرة أيام فإن لها ثلاثة أحوال: إما أن يكون مبتدأة أو تكون لها عادة أو يكون لها تمييز من غير عادة، فإن كانت مبتدأة فإنها تدع الصلاة و الصوم إذا رأت الدم، و إذا رأت الطهر صلت و صامت إلى أن يستقر لها عادة بأن يمر لها شهران على ما مضى القول فيه فترى فيهما الدم على حد واحد و وقت واحد فتعمل عليه، و إنما قلنا ذلك لما روى عنهم- عليهم الصلاة و السلام- من قولهم:

كلما رأت الطهر صلت و صامت، و كلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن يستقر لها عادة، و إن كانت لها عادة فإنها تجعل أيام عادتها كلها حيضا سواء رأت فيها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء و ما بعد ذلك يكون طهرا، و إن لم يكن لها عادة بأن يكون قد نسيتها و كان لها تمييز تركت الصلاة كلما رأت دم الحيض و اغتسلت كلما رأت الطهر و تراعى بين الحيضتين الطهر عشرة أيام على ما مضى القول فيه. فإذا رأت الحيض ثلاثة أيام.

ثم رأت الطهر بعد ذلك. ثم عادها قبل العشرة أيام كان العشر كلها حيضا، و ما يكون قد صامت و صلت فيما بين ذلك يكون باطلا، و يجب عليها قضاء الصوم و الصلاة، و يجوز للزوج وطئها في الأيام التي ترى فيها الطهر، و إن جوز أن ترى في تمام العشرة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست