responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 65

فإذا ثبت ذلك فينبغي أن تعمل ما تعمله المستحاضة في أول الشهر يوما و نصفا، و تصلى و هو طهر بيقين و تصوم الأول و ليس عليها فيه الإعادة، و تعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخير من اليوم الثاني إلى آخر يوم الحادي عشر، و تصلى و تصوم، و تقضى الصوم عند الشافعي لأنه مشكوك في طهره. ثم تغتسل آخر يوم الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر يوم الحادي و العشرين فتصلي و تصوم و تقضى الصوم لأنه طهر مشكوك فيه عنده، و عندنا لا يلزمها قضاء الصوم إلا قدر أيام الحيض. ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر و تصوم و تصلى و لا تقضى الصوم لأنه طهر بيقين بلا خلاف.

و إذا كانت المسئلة بحالها إلا أنها قالت: و كان الكسر من العشر الثاني كان تسعة أيام من أول الشهر طهرا بيقين تعمل فيها ما تعمله المستحاضة و تصلى و تصوم، و ليس عليها قضاء لأنه لا يحتمل أن يكون حيضا. ثم يحتمل أن يكون ابتداء الحيض أول يوم العاشر من الشهر، و آخره آخر النصف الأول من التاسع عشر، و يحتمل أن يكون أوله يوم التاسع عشر و آخره آخر النصف الأول من التاسع و العشرين و لا يحتمل أن يكون أوله النصف الأخير من الثاني عشر و لا النصف الأخير من اليوم الثاني لكون الكسر من العشر الثاني. فإذا ثبت فينبغي أن تعمل ما قلناه تسعة أيام.

ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر النصف الأول من التاسع عشر و تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر النصف الأول من اليوم التاسع و العشرين و تصلى و تصوم، و كان عليها القضاء على ما قدمناه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض. ثم تفعل بقية الشهر ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر الشهر، و ليس عليها قضاء الصوم لأنه طهر بيقين. ثم على هذا التنزيل ما يتركب من المسائل فإن أصولها ما ذكرناه. فينبغي أن تضبط الأصول و يفرع عليها على ما أنهجنا الطريق فيه إن شاء الله.

و إذا قالت: كان حيضي تسعة أيام و نصفا و كنت أخلطه بيوم كامل، و كان الكسر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست