responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 49

أيام دما أحمر، و ثلاثة أيام دما أسود، و أربعة أيام دما أحمر و اتصل كان حيضها الثلاثة أيام الثانية من الشهر و هو أيام الدم الأسود اعتبارا بالتمييز، و يكون حيضها تقدم أو تأخر.

و كذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام من أول كل شهر فرأت ستة أيام دما أحمر و أربعة أيام دما أسود و اتصل كان حيضها الأربعة أيام التي رأت فيها دما أسود اعتبارا بالتمييز.

و لو قلنا في هذه المسائل: أنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم (عليهم السلام) إن المستحاضة ترجع إلى عادتها و لم يفصلوا كان قويا.

و المستحاضة متى تميز لها أيام الحيض إما بصفة الدم أو بالرجوع إلى العادة أو كانت مبتدأة فتركت الصوم و الصلاة على الترتيب الذي قدمناه و صلت و صامت ما بعد ذلك لا يجب عليها قضاء صوم و لا صلاة على حال لأن أيامها التي صلت فيها و صامت محكوم بطهارتها، و إذا ثبت ذلك فلا يجب عليها القضاء.

و أما القسم الثالث: و هي التي كانت لها عادة فنسيتها

أو اختلط عليها و لها تمييز فإنها ترجع إلى صفة الدم. فإذا رأته بصفة دم الحيض عملت ما تعمله الحائض، و إذا رأته بصفة دم الاستحاضة عملت ما تعمله المستحاضة.

و إن رأت من ذكرنا حالها مثلا خمسة أيام دما بصفة الحيض تركت الصلاة و إذا رأت بعد ذلك خمسة أيام دم الاستحاضة فإن انقطع عنها الدم في العاشر كان كله حيضا.

و إن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيام كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة، و تقضى الصوم و الصلاة فيه، فإن رأت أولا دما بصفة دم الاستحاضة خمسة أيام. ثم رأت خمسة أيام ما هو بصفة دم الحيض و انقطع كان كله دم الحيض.

و إن جاز ما هو بصفة دم الحيض العشرة و دام إلى الخمسة عشر يوما كانت الخمسة الأولة لم يكن دم حيض تقضى فيها الصوم و الصلاة، و إن انقطع فيما بين العشرة و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست