responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 42

و يجب عليها الغسل عند الانقطاع، و لا يصح طلاقها، و لا يصح منها الغسل و لا الوضوء على وجه يرفعان الحدث، و لا يجب عليها قضاء الصلاة، و يجب عليها قضاء الصوم، و يكره لها قراءة ما عدا العزائم، و مس المصحف و حمله، و يكره لها الخضاب و لا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين فإن رأت قبله لم يكن دم حيض، و إن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض، و تئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة [1] و متى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض.

و ينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل و كثير و ما بينهما فحد القليل ثلاثة أيام متتابعات، و في أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة، و هو الذي ذكرناه في النهاية و الأول أحوط [2]، و الكثير عشرة أيام، و ما بينهما بحسب عادة النساء فإذا ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدام ينبغي أن تمتنع من الصوم و الصلاة فإن استمر بها ثلاثة أيام متتابعة قطعت على أنه دم حيض و لم يكن عليها شيء، و إن رأت أقل من ذلك قطعت على أنه لم يكن دم حيض و قضت الصلاة و الصوم، و على الرواية الأخرى إذا رأت الثلاثة أيام في جملة العشرة دما لم يلزمها قضاء الصلاة، و إذا قلنا: لا يكون أقل من ثلاثة أيام متواليات فمتى رأت ثلاثة أيام تركت الصلاة و الصوم فإن رأت بعد ذلك الطهر صلت و صامت. و إن رأت بعد ذلك دما قبل أن يستوي عشرة أيام على أى صفة كان الدم أسود كان أو أحمر أو أصفر و على كل حال كان ذلك كله حيضا و لم يكن عليها فيما صلت و صامت شيء غير أنها تقضى فيما بعد الصوم، و إن رأت بعد أن تمضي لها عشرة أيام دما قطعت على أنه ليس بدم حيض و أنه من الاستحاضة، و سنذكر حكمه، فإن رأت الصفرة و الكدرة في مدة العشرة أيام حكم


[1] المروية في الوسائل- الباب- 31- من أبواب الحيض ح- 2- 9.

[2] ما هو المشهور بين الأصحاب اشتراط التتابع، و لكن نقل عن بعض عدمه كما عن النهاية و الاستبصار و المهذب و ظاهر مجمع البرهان و صريح كشف اللثام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست