responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 40

فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله و تطهيره. و ما استعمله شارب مسكر أو فقاع و لا نعلم أنه أصابه شيء من ذلك استحب غسله. و إن أصابه شيء من المسكر أو الفقاع وجب غسله و لا يجوز الصلاة فيه على حال قبل ذلك.

فصل: في ذكر الأغسال

الأغسال على ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض ستة أغسال: غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة على بعض الوجوه، و النفاس، و غسل الأموات، و غسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، و المسنونات ثمانية و عشرون غسلا: غسل يوم الجمعة و وقته من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال، و قد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت، و يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، و إذا اجتمع غسل جنابة و غسل يوم الجمعة و غيرها من الأغسال المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك فإذا نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع، و إن نوى المسنون دون الواجب لم يجزئه، و إن لم ينو شيئا أصلا لم يجزئه عن شيء من ذلك، و غسل ليلة النصف من رجب، و غسل يوم السابع و العشرين منه، و ليلة النصف من شعبان و أول ليلة من شهر رمضان، و ليلة النصف منه، و ليلة سبع عشرة منه، و تسع عشرة منه، و إحدى و عشرين منه، و ثلاث و عشرين منه، و ليلة الفطر، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و غسل الإحرام، و غسل دخول الحرم، و غسل دخول المسجد الحرام و عند دخول الكعبة، و عند دخول المدينة، و عند دخول مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)، و عند زيارة النبي (صلى الله عليه و آله)، و عند زيارة كل واحد من الأئمة (عليهم السلام)، و غسل يوم الغدير، و يوم المباهلة و هو يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة، و غسل المولود، و غسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله و تركها متعمدا، و عند صلاة الحاجة، و عند صلاة الاستخارة فهذه الأغسال كلها مسنونة، و إن كان بعضها آكد من بعض، و غسل التوبة، و الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك اللهم إلا أن يكون

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست