responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 395

الظعينة الناقة التي تحملها و تظعن عليها. فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة ثابتة و ليست بفرض و لا واجب. و الكلام فيها في فصلين في المقدار و الوقت:

فالمقدار أن يذبح عن الغلام بفحل، و عن الأنثى بأنثى و يكون ذلك من الضأن لا غير.

و الوقت فالمستحب أن يعق يوم السابع لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعة و يحلق و يسمى، و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنه عق عن الحسن يوم السابع، و لا ينبغي أن يمس رأسه بشيء من دمها، و متى لم يعق الوالد عن ولده و أدرك عق عن نفسه استحبابا و لا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، و من لا يقدر عليها فلا شيء عليه فإن قدر فيما بعد قضاها.

و يستحب أن يتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة و يكون مع العقيقة موضعا واحدا و كل ما يجزى في الأضحية يجزى في العقيقة و ما لم يجز هناك لم يجز عنها.

و متى لم يوجد الكبش و لا النعجة جاز حمل كبير، و يستحب أن يفصل الأعضاء تفصيلا و لا يكسر لها عظم تفألا بالسلامة بترك الكسر، و ينبغي أن يعطى القابلة ربعها فإن كانت ذمية أعطيت ربع ثمنها، و إن لم يكن له قابلة أعطيت امه ربعها تتصدق به، و لا تأكل منها. و إن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله لم يعط من العقيقة شيئا، و لا يجوز أن يأكل الأبوان منها شيئا على حال.

و يستحب أن يطبخ اللحم و يدعى عليه جماعة من المؤمنين، و كلما كثر عددهم كان أفضل، و إن فرق اللحم على الفقراء كان أيضا جائزا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست