responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394

ملكه من الحرية.

يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و الهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كالهدايا و الضحايا المتطوعة سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك، و الأحوط إذا كان فرضا إلا يجزي الواحد إلا عن واحد، و إنما الاشتراك يجزى في المسنون، و قد روى جواز الاشتراك من سبعين [1]. فإذا ثبت هذا فمتى نحر سبعة بدنة أو بقرة فإن كانوا مفترضين أو متطوعين أو منهما سلمت بعد النحر إلى المساكين يقتسمونها كيف أحبوا و أبروا، و إن تولى القسمة بنفسه كان أفضل فإن كان منهم من يريد لحما فإنما يجوز ذلك في التطوع بها دون المفترض، و إذا كان كذلك فلا بد من القسمة، فإن قسم و أعطى حقه جاز و إن سلم إلى المساكين فيقاسمهم صاحب اللحم جاز أيضا، و قد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر، و الأيام المعدودات أيام التشريق و آخرها غروب الشمس من التشريق، و يوم النحر من أيام النحر بلا خلاف، و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و اذخارها، و لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه و لا بأس بإخراج السنام منه، و لا بأس أيضا بإخراج لحم ضحاه غيره، و من لم يجد الأضحية جاز أن يتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلى الثمن الأول و الثاني و الثالث و جمعها.

ثم تصدق بثلثها و لا شيء عليه.

فصل: في ذكر العقيقة و أحكامها

العقيقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة كما أن الوليمة طعام النكاح، و العقيقة في اللغة: شعر المولود إذا جمع و من شأنه و هو المستحب أن يحلق يوم السابع و يذبح عنه في يوم حلقه فسميت عقيقة لمجاورتها يوم الحلق كما قالوا للزوجة: ظعينة. و


[1] روى في الكافي باب البدنة و البقر عن كم تجزى ج 4 ص 496 الرقم 4 عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خف هو أفضل. قلت: عن كم تجزى؟ قال:

عن سبعين، و التهذيب باب الذبح ج 5 ص 209 الرقم 703.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست