نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 39
فيه ماء كان أو غيره و إن تغير أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ و العقرب فإنهما إذا ماتا في الماء يستحب إراقته، و طين الطريق لا بأس به ما لم يعلم به نجاسة فإذا مضى عليه ثلاثة أيام أزيل استحبابا.
و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شيء من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب فلا ينجس الثوب و لا البدن ما لم يتغير أحد أوصافه الماء لأن حكمه حكم الماء الجاري.
و الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من جنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس فإن انفصل منه و وقع على نجاسة. ثم رجع عليه وجب إزالته و إذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد، و روى أنه يتركهما و يصلى عريانا [1] و الأول أحوط، و إن كان معه ثوب نجس و لا يقدر على الماء نزعه و صلى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه خوفا من البرد صلى فيه، و إذا تمكن نزعه أو غسله و أعاد الصلاة.
و بول الخشاف نجس و بول الطيور كلها و ذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل.
المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كل وقت و لا يمكنها التحرز منه غسلت الثوب كل يوم مرة واحدة و صلت فيه، و بول الصبي قبل أن يطعم يكفى أن يصب الماء عليه، و بول الصبية لا بد من غسله على كل حال، و إذا مس الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره سواء كان كافر أصل أو كافر ملة أو كافر ردة و كان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب، و إن كان يابسا رش الموضع بالماء و على هذا كل ثوب قصره كافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل
[1] قال الحلي في السرائر، و إذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس و الأخر طاهر و لم يتميز له الطاهر و لا يتمكن من غسل أحدهما. قال بعض أصحابنا: يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا، و قال بعض منهم: نزعهما و يصلى عريانا و هذا الذي يقوى في نفسي و به أفتى.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 39