responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 388

و إن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر، و أما الجذعة من المعز لا يجزى.

و أما الأفضل فالثنى من الإبل و البقر. ثم الجذع من الضأن. ثم الثني من المعز هذا إذا أراد الانفراد بالبدنة فإن أراد الاشتراك في سبع بدنة أو بقرة فالانفراد بالجذع من الضأن أفضل.

و الألوان فأفضلها أن تكون بيضا فيها سواد في المواضع التي ذكرناها في الخبر فإن لم يكن فالعقرى [1] فإن لم يكن فالسواد.

و أما الصفات فأن تكون مع هذا اللون جيدة السمن لقوله تعالى «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [2]» قال ابن عباس: يعنى استسمانها و استحسانها، و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تبع إلا مسنة و لا يتبع إلا سمينة فإن أكلت أكلت طيبا، و إن أطعمت أطعمت طيبا.

و أما العيوب فضربان:

أحدهما يمنع الإجزاء، و الثاني: ما يكره و إن أجزأ. فالتي تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديثه: العور البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين عرجها، و روي البين ضلعها، و الكسير التي لا تنقى و في بعضها، و العجفاء التي لا تنقي، و العجفاء الشديدة الهزال، و كذلك الكسير يعنى تحطمت و تكسرت، و قوله التي: لا تنقى يعني التي لا مخ لها، و النقي المخ، و العضباء لا تجزى، و هي التي انكسر قرنها الظاهر و الباطن، و لا يجوز الخصى و يجوز الموجوء.

و أفضل الأضاحي ذوات الأرحام إذا كان من الإبل و البقر و من الغنم فحلا، و لا يجوز التضحية بالثور، و لا بالجمل بمنى، و يجوز ذلك في الأمصار، فأما ما يكره و لا يمنع الإجزاء و الجلحاء، و هي التي لم يخلق لها قرن، و القصماء و هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن فإن هذا القرن غلاف القرن الآخر، و من العيوب ما رواه علي (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن نستشرف العين و الاذن و لا نضحي بعور و لا بمقابلة و لا


[1] قال في المصباح. العقرة: وزان غرفة: بياض ليس بخالص

[2] الحج 32.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست