responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387

كتاب الضحايا و العقيقة

فصل: في ذكر حقيقة الضحية و جمل من أحكامها

الضحايا جمع ضحية مثل هدية و هدايا. و الأضاحي جمع أضحية مثل أمنية و أماني و أضحى جمع أضحاة مثل أرطاة و أرطا لضرب من الشجر. فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة و ليس بفرض و لا واجب و روي أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه ضحا بكبشين أقرنين أملحين.

فالأقرن معروف و أما الأملح فقال أبو عبيد: ما فيه بياض و سواد و البياض أغلب، و روي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد قأتى به فضحى به فأضجعه و ذبحه و قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد، و من امة محمد و قال أهل اللغة: معنى السواد في هذه المواضع: أي كان أسود اليدين و العينين و الركبتين و قال أصحاب التأويل: يطأ في سواد و ينظر في سواد معناه لكثرة شحمه و لحمه ما يطأ في ظل نفسه و ينظر فيه و يترك فيه.

و من اشترى أضحية في أول العشر لا يكره له أن يحلق رأسه، و لا يقلم أظفاره حتى يضحي بل فعله جائز و لا دليل على كراهيته.

يجوز ذبح الأضحية و نحرها في منزله و غير منزله أظهرها أو سترها، و ليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي (صلى الله عليه و آله) ضحى بالمدينة على ما رويناه، و عليه الإجماع قولا و عملا.

و الأضحية تختص بالنعم: الإبل و البقر و الغنم، و لا يجوز في غيرها بلا خلاف و الكلام في أربعة فصول: في أسنانها، و بيان الأفضل منها، و ألوانها، و صفاتها.

فأما السن فأقل ما يجزى الثني من الإبل و البقر و الغنم، و الجذع من الضأن. فالثنى من الإبل ما استكمل خمس سنين و دخل في السادسة، و الثني من البقر و الغنم ما استكمل سنتين و دخل في الثالثة. و الجذع من البقر و الغنم ما استكمل سنة واحدة و دخل في الثانية، و من الضأن فإن كان بين شاتين أجذع لستة أشهر أو سبعة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست