responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 384

لمكان الفوات حجة أخرى، و من فاته الحج سقطت عنه توابع الحج من الرمي، و غير ذلك، و إنما عليه المقام بمنى استحبابا و ليس عليه بها حلق و لا تقصير و لا ذبح، و إنما يقصر إذا تحلل بعمرة بعد الطواف و السعي و لا يلزمه دم لمكان الفوات.

من كان متمتعا ففاته الحج فإن كانت حجة الإسلام فلا يقضيها إلا متمتعا لأن ذلك فرضه و لا يجوز غيره، و يحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحج في السنة المقبلة و إن لم يكن حجة الإسلام أو كان من أهل مكة حاضريها جاز أن يقضيها مفردا و قارنا، و إن فاته القران و الإفراد جاز أن يقضيه متمتعا لأنه أفضل.

المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقا حتى يجزيه أربعة: الإحرام و الوقوف بالموقفين، و الطواف، و السعي. فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه إلا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه، و ما عداه تصح منه.

و صلاة الطواف حكمه حكم الأربعة سواء، و كذلك طواف النساء، و كذلك حكم النوم سواء، و الأولى أن نقول: تصح منه الوقوف، و إن كان نائما لأن الغرض الكون فيه لا الذكر.

فصل: في الزيارات من فقه الحج

من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد. فإن أحدت في الحرم ما يجب عليه الحد أقيم عليه فيه لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة و منازلها لأن الله تعالى قال «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ» و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة و من وجد شيئا في الحرم لا يجوز له أخذه. فإن أخذه عرفه سنة فإن جاء صاحبه و إلا كان مخيرا بين شيئين: أحدهما يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه، و الآخر أن يحفظه على صاحبه حفظ الأمانة، و إن وجده في غير الحرم عرفه سنة و هو مخير بين ثلاثة أشياء و بين أن يحفظ على صاحبه أمانة، و بين أن يتصدق عنه بشرط الضمان، و بين أن يتملكه لنفسه و عليه ضمانه، و يكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع: البيداء و ذات الصلاصل، و ضجنان: و وادي الشقرة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست