responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379

يقضيها من الغد فإذا كان من الغد رمى ليومه مرة قضاء لما فاته و يفصل بينهما بساعة.

و يستحب أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة و الذي ليومه عند الزوال فإن فاته رمى يومين رماها كلها يوم النفر، و لا شيء عليه، و قد رخص للعليل و الخائف و الرعاة و العبيد الرمي ليلا.

و من نسي رمى الجمار إلى أن أتى مكة عاد إلى منى و رماها و لا شيء عليه.

و حكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء. فإن لم يذكر حتى يخرج من مكة فلا شيء عليه فإن حج في العام المقبل أعاد ما كان فاته من رمي الجمار فإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له ولي استعان بمن يرمي عنه من المسلمين، و من فاته رمي يوم قضاه من الغد على ما قلناه، و يبدء بالفائت أولا فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزه عن يومه و لا عن أمسه، و إن يرمي جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبع ليومه و سبع لأمسه بطلت الأولى و كانت الثانية لأمسه.

و الترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدء بالجمرة العظمى. ثم الوسطى. ثم جمرة العقبة فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة و من بدء بالجمرة العقبة ثم الوسطى، ثم الأولى أعاد على الوسطى، ثم جمرة العقبة. فإن نسي فرمي من الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ثم رمي الجمرتين الآخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها و إن كان قد رمي من الجمرة الأولى بأربع حصيات و رمي الجمرتين على التمام أعاد على الاولى بثلاث حصيات، و كذلك إن رمى من الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها و على ما بعدها، و إن رماها بأربعة أتمها و لا إعادة عليه في الثانية و إن رمي الأولتين على التمام، و رمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال لأنه لا يترتب عليها رمي آخر و من رمي جمرة بست حصيات و ضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة و إن كان من الغد فإن لم يدر من أي الجمار ضاعت رمى كل جمرة بحصاة و لا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار فيرمى بها، فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى فإن أصابت إنسانا أو دابة. ثم وقعت على الجمرة أجزأه.

و يجوز أن يرمي راكبا و ماشيا، و يجوز الرمي عن العليل و المبطون و المغمى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست