responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378

كل شيء أحرم منه إلا النساء. ثم يرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء أسبوعا و يصلي ركعتين عند المقام و قد حلت له النساء فإذا فرغ من الطواف فليرجع إلى منى و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى. فإن بات في غيرها كان عليه دم شاة، و إن بات بمكة ليالي التشريق مشتغلا بالطواف و العبادة لم يكن عليه شيء و إن كان بغير ذلك كان عليه ما ذكرناه، و إن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، و إن تمكن ألا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر كان أفضل.

من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة على ما قدمناه، و إن بات عنها ليلتين كان عليه دمان. فإن بات ليلة الثالثة لا يلزمه شيء لأن له النفر في الأول، و النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف. و النفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق و قد روى في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء و ذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس فإنه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر فإن نفر فعليه دم.

و الأفضل إلا يبرح الإنسان من منى أيام التشريق فإن أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا جاز، و الأفضل ما قدمناه.

و الواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيام التشريق الثاني من النحر و الثالث و الرابع كل يوم إحدى و عشرين حصاة ثلاث جمار كل جمرة منها سبع حصيات و يكون ذلك عند الزوال فإنه أفضل فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس فإذا أراد أن يرمي بدء بالجمرة الاولى و رماها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا على ما قدمناه، و يكبر مع كل حصاة و يدعو بما قدمناه. ثم يقوم عن يسار الطريق و يستقبل القبلة و يحمد الله و يثنى عليه و يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله) ثم يتقدم قليلا و يدعو و يسئله أن يتقبل منه. ثم يتقدم أيضا و يرمى الجمرة الثانية و يصنع عندها كما صنع عند الأولى و يقف و يدعو. ثم يمضي إلى الثالثة فيرميها كما رمى الأولتين و لا يقف عندها فإن غابت الشمس و لم يكن رمى فلا يرميها ليلا بل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست